الشيخ الأنصاري

125

كتاب الصلاة

[ مسألة ] [ 4 ] لو نذر الصلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بعدم مشروعيتها بأصل الشرع ، فهل ينعقد أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، قد يستظهر الثاني ، للأدلة الدالة على اشتراط الرجحان في متعلق النذر ، الظاهرة في اعتباره فيه مع قطع النظر عن النذر ، وليس للنافلة في الوقت المذكور - مع قطع النظر عن تعلق النذر بها وإخراجها عن النفل إلى الوجوب - مشروعية بالفرض حتى يصح نذرها . والحاصل : أن تعلق الوجوب بها بسبب النذر موقوف على مشروعيتها ، بل رجحانها بمقتضى أدلة اشتراط الرجحان في متعلق النذر ، ومشروعيتها فرع وجوبها : لأنها غير مشروعة ما دامت متصفة بالنفل ، فيلزم الدور الصريح . فإن قلت : فعلى هذا إذا نذر مطلق الصلاة النافلة فلا يشرع فعلها ولا يحصل البر بفعلها في وقت الفريضة ، لأنه إذا فرض عدم مشروعية